الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

141

أحكام النساء

مدوّنة في كتاب العقد وموقّعة من الطرفين . الجواب : إذا لم تكوني قد أعلنت عن رضاك بعيوبه ، فلك حقّ الفسخ ، وإذا كنت جاهلة بالحكم ولم تفسخي وكنت على استعداد للتمكين ، فلك حقّ النفقة ، وكذلك فيما يخصّ شهادة البكلوريوس ، إذا تبيّن خلاف ادّعائه ولم توافقي ، فلك حقّ الفسخ ، فإذا تمّ الانفصال قبل الزواج ، فليس لك حقّ في المهر . السّؤال 515 : أثناء مهلة السنة للزوج العنين ، إذا امتنعت الزوجة عن التمكين ، فهل يكون لها حقّ الفسخ بعد انتهاء السنة أم يجب تمديد المدّة ؟ الجواب : إذا كان علاجه يقتضي مضاجعة الزوجة فيجب تمديد فترة التمكين في حالة امتناع الزوجة عن التمكين . السّؤال 516 : إذا ادّعت الزوجة كون زوجها عنيناً ولم يوافق هو على عرض نفسه على الأطباء أو مواقعتها لنفي ادّعائها ولا يرضى بدفع نفقتها ، فما حكم زوجته ؟ الجواب : فيما يخصّ ترك النفقة ، إذا كان الزوج مصرّاً عليه ولا يرضى بالقيام بواجبه الشرعي ، فيجوز للحاكم الشرعي أن يطلّقها من زوجها أو أن يأخذ لها حقّها منه . أمّا فيما يتعلّق باتّهامه بكونه عنيناً ، فإذا كان الأمر من أوّل الزواج وأصرّ الزوج على عدم الفحص ، فيجوز كذلك للحاكم الشرعي أن يطلّقها . ولاحظوا أيضاً أنّه في حالة ثبوت كون الزوج عنيناً ، يجب إمهاله سنة واحدة ، فإن لم يشف فللزوجة حقّ الفسخ ولها أن تقبض نصف مهرها . السّؤال 517 : إذا لم يتمكن الزوج في بعض المواقع ولأسباب جسمانية خاصة من المقاربة ، ولكنه كان يتمكن من ذلك في صورة توفر الشروط والأجواء اللازمة ومطاوعة الزوجة ومساعدتها ، فهل يطلق العنن على هذه الحالة وبالتالي تستوجب فسخ النكاح ؟ الجواب : إذا تمكن من المقاربة في حال توفر الظروف المناسبة فلا يحسب من العنن . السّؤال 518 : إذا لم يتمكن الزوج في الحالات العادية من المقاربة ، ولكنّه يتمكن